مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
305
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
2 - صوم خمسة عشر يوماً من نذر شهر متتابع : من وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر فصام خمسة عشر يوماً ثمّ أفطر - سواء كان لعذر أو غير عذر - لم يبطل ما مضى من صومه وبنى عليه ، ولو كان أفطر قبل ذلك استأنف « 1 » . وقد نسب ذلك إلى المشهور « 2 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » . وقد استدلّ له بخبرين : أحدهما : خبر الفضيل عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوماً ثمّ عرض له أمر ، فقال : « إن كان صام خمسة عشر يوماً فله أن يقضي ما بقي ، وإن كان أقلّ من خمسة عشر يوماً لم يجزه حتى يصوم شهراً تامّاً » « 4 » . ثانيهما : خبر الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوماً ، ثمّ عرض له أمر ، فقال : « جائز له أن يقضي ما بقي عليه ، وإن كان أقلّ من خمسة عشر يوماً لم يجز له حتى يصوم شهراً تامّاً » « 5 » . ولا حاجة هنا إلى تجاوز النصف بيوم كما في الشهرين ؛ ضرورة عدم احتمال التتابع هنا غير اتّصال الأيّام ، فليس الاجتزاء بالخمسة عشر إلّا للدليل بخلافه في الشهرين ؛ فإنّ من المحتمل فيه إرادة تتابع الشهرين دون الأيّام كما أومأت إليه النصوص « 6 » . ولا فرق في ذلك بين الشهر الذي شرط تتابعه في النذر والذي اطلق فيه ؛ لعدم التقييد في النصّ . 3 " - صوم الثلاثة أيّام بدل الهدي لمن صام التروية وعرفة : من صام يوم التروية وعرفة ثمّ أفطر
--> ( 1 ) السرائر 1 : 412 . الشرائع 1 : 206 . التذكرة 6 : 225 . المدارك 6 : 252 . الرياض 5 : 497 . ( 2 ) جواهر الكلام 17 : 82 . ( 3 ) السرائر 1 : 413 . ( 4 ) الوسائل 10 : 376 ، ب 5 من بقيّة الصومالواجب ، ح 1 . ( 5 ) التهذيب 4 : 285 ، ح 864 . الوسائل 10 : 377 ، ب 5 من بقيّة الصوم الواجب ، ذيل الحديث 1 . ( 6 ) جواهر الكلام 17 : 82 .